ملا محمد مهدي النراقي

105

انيس المجتهدين في علم الأصول

وبعضهم « 1 » لم يعتبر في الإعادة وقوعها في الوقت ، بل قال : هي ما يفعل ثانيا لخلل في الأوّل ، سواء وقع في الوقت أو خارجه . وعلى هذا يكون بينها وبين كلّ من الأداء والقضاء عموم وخصوص من وجه . والحقّ أنّ بين المفهومات الأربعة مباينة كلّيّة ، وكلّ واحد منها قسيم للبواقي ، كما ذهب إليه الأكثرون « 2 » . وما قال بعضهم : إنّ الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم « 3 » ، خطأ . ويتفرّع على هذا التقسيم فروع : منها : أنّه إذا أحرم رجل بالحجّ في عام ، ثمّ أفسده وحجّ في عام آخر ، يكون حجّه قضاء ويجب عليه أن ينوي القضاء ؛ لأنّه بمجرّد إحرامه في العام الأوّل وجب عليه الحجّ مضيّقا في هذا العام ، فيكون وقته المقدّر له ، فبعده ليس وقته . واحتمل بعضهم كون حجّه في العام الآخر أداء « 4 » ؛ لأنّ المضايقة المذكورة ليست توقيتا حقيقيّا . والحقّ الأوّل ، كما ذهب إليه أصحابنا « 5 » . ومنها : إذا أحرم بالصلاة في الوقت ثمّ أفسدها وأحرم بها ثانيا في الوقت وأتمّها ؛ فإنّها - على ما ذكر - تكون قضاء ؛ لأنّه إذا أحرم بها ابتداء يتضيّق وقتها ، ولذا لا يجوز قطعها . والحقّ أنّ الإتيان بها ثانيا ليس قضاء ، كما ذكره بعض المحقّقين « 6 » . وقس عليهما نظائرهما . فصل [ 3 ] الحكم الوضعي ينقسم إلى خمسة أقسام : السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحّة ، والبطلان .

--> ( 1 ) . قاله العلّامة في مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 86 . ( 2 ) . في « ب » : « أكثرون » . ( 3 ) . نسبه المطيعي إلى العضدي واختاره أيضا في سلّم الوصول ، المطبوع مع نهاية السؤل 1 : 109 . ( 4 ) . قاله الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 43 ، القاعدة 6 . ( 5 ) . راجع المصدر . ( 6 ) . نقله الأسنوي عن أبي إسحاق الشيرازي في التمهيد : 64 ، وذهب إليه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 44 ، القاعدة 6 .